responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 324

بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.

(مسألة 728): لو تخلّف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط أثم و لكن تصح المعاملة، فإن كانت رابحة اشتركا في الربح و إن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.

(مسألة 729): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلا أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط.

(مسألة 730): لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فإن كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء، و إلا جاز له رفع امره الى الحاكم الشرعي.

(مسألة 731): لو جعلا للشركة أجلًا فإن كانت معاوضية لزم مطلقاً، و إن كانت اذنية لم يلزم؛ فيجوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء، نعم لو اشترطا عدم فسخها إلى أجل معين صحّ الشرط و وجب العمل به و لكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أي منهما و إن كان الفاسخ آثماً.

(مسألة 732): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرف في مال الشركة، و كذلك الحال في الجنون و الإغماء و السفه.

(مسألة 733): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فان لم يكن الاذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة و يرجع ربحها إليهما، و إن كان الاذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضولياً، فإن أجاز صح و إلا بطل.

(مسألة 734): لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضا الباقين، و متى طلب أحدهم القسمة فإن كانت قسمة ردّ (أي يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال الى بعضها ليعادل البعض الأخر) أو كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول و إلّا وجب عليهم ذلك، و لو طلب أحدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن تجب اجابته و يجبر عليه الممتنع.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست