responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 314

(الخيارات)

(مسألة 692): الخيار هو «ملك فسخ العقد» و للمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:

[1] قبل ان يتفرق المتعاقدان، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق، و لو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، و يسمى هذا الخيار ب (خيار المجلس).

[2] ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً بان يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس فللمغبون حق الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضاً و أمّا مع زوال الفرق الى الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، و هذا الخيار يسمى ب (خيار الغبن) و يجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة و النقيصة كالإجارة و غيرها، و ثبوته انما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام، فلو فرض مثلًا كون المرتكز في عرف خاص في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة و على تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده، و يجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي.

[3] اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي إلى مدة معينة، و يسمّى ب (خيار الشرط).

[4] تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه، فإنه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الأخر،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست