responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 315

و يسمى ب (خيار التدليس).

[5] ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه إن كان شخصياً على صفة مخصوصة، و لا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة، فللآخر حق الفسخ و يسمى ب (خيار تخلف الشرط).

[6] أن يكون أحد العوضين معيباً، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب، و يسمى ب (خيار العيب).

[7] أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع، و لا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع، و يسمى هذا ب (خيار تبعض الصفقة).

[8] أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات إما لإخبار البائع، أو اعتماداً على رؤية سابقة ثم ينكشف أنها غير واجدة لها، فللمشتري الفسخ و يسمى هذا ب (خيار الرؤية).

[9] أن يؤخر المشتري الثمن و لا يسلمه إلى ثلاثة أيام، و لا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع، هذا إذا أمهله البائع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الإمهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف و العادة، و إلا فان لم يمهله أصلًا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن، و إن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد و يجوز له بعدها.

و من هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد كبعض الفواكه فالامهال فيه محدود طبعاً بأقل من ثلاثة أيام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه، و يسمى هذا ب (خيار التأخير).

[10] إذا كان المبيع حيواناً، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست