(مسألة 687): لا يجوز بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك و غيره.
(مسألة 688): لا بأس ببيع الذهب بالفضة و بالعكس نقداً، و لا يعتبر تساويهما في الوزن، و أما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً.
(مسألة 689): اشترط في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تقابض العوضين قبل الافتراق و إلّا بطل البيع، و لو قبض البائع تمام الثمن و قبض المشتري بعض المبيع أو بالعكس و افترقا صح البيع بالنسبة الى ذلك البعض و يبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، و يثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(مسألة 690): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسِهِ مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة، بل اما ان يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة على ما تقدم في كيفية التخلص من الربا.
(مسألة 691): إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حوِّلها دنانير في ذمتك فقبل المديون صحّ ذلك و تحوَّل ما في الذمة إلى دنانير، و هكذا الحكم في غيرهما من العملات النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبض.