responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 312

و منه ما إذا كان واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه.

(مسألة 683): إذا سلّمه المبيع قبل الأجل، أو فاقداً للصفة التي اشترطها لم يجب القبول، و كذا إذا أعطاه زائداً على المقدار المقرر بينهما.

(مسألة 684): إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل، أو رضي بما دفعه إليه البائع و إن لم يطابق المقرر بينهما كماً أو كيفاً جاز ذلك.

(مسألة 685): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر الى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض أو بدله و كذا إذا دَفَعَ البعض و عجز عن الباقي، و لا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط لزوماً.

(مسألة 686): إذا باع متاعاً في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل بطل البيع.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست