و منه ما إذا كان واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه.
(مسألة 683): إذا سلّمه المبيع قبل الأجل، أو فاقداً للصفة التي اشترطها لم يجب القبول، و كذا إذا أعطاه زائداً على المقدار المقرر بينهما.
(مسألة 684): إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل، أو رضي بما دفعه إليه البائع و إن لم يطابق المقرر بينهما كماً أو كيفاً جاز ذلك.
(مسألة 685): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر الى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض أو بدله و كذا إذا دَفَعَ البعض و عجز عن الباقي، و لا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط لزوماً.
(مسألة 686): إذا باع متاعاً في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن مؤجل بطل البيع.