responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 311

المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.

[3] تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلًا.

[4] ان يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا.

[5] تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً على الأحوط لزوماً، إذا لم يكن تعيّن عندهما و لو لانصراف و نحوه.

[6] تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، و المتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز و البيض.

[7] أن لا يلزم منه الربا، فاذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز ان يجعل ثمنه من جنسه، بل و لا من غير جنسه من المكيل و الموزون على الأحوط لزوما، و إذا كان من المعدود فالأحوط وجوباً ان لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية.

(أحكام بيع السلف)

(مسألة 681): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل، و يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة و الشعير و غيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن عدا الثمار قبل القبض الا ان يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.

(مسألة 682): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه و بين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله،

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست