responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 310

(بيع السلف)

(مسألة 678): بيع السلف هو (ابتياع كلي مؤجل بثمن حال) عكس النسيئة، فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثمن على ان تسلمني المتاع بعد ستة أشهر) و قال البائع: (قبلت)، أو ان البائع قبض الثمن من المشتري و قال: (بعتك متاع كذا، على ان أسلمه لك بعد ستة أشهر) فهذه المعاملة صحيحة.

(مسألة 679): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة و يجوز بغيرهما، كما يجوز بيع غير الذهب و الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط بيع السلف و الأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

(شرائط بيع السلف)

(مسألة 680): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:

[1] أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة و لا يلزم الاستقصاء و التدقيق، بل يكفي الضبط عرفاً، و لا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلّا بالمشاهدة.

[2] قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، و لو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن و كان الدين حالًا أو حلّ قبل افتراقهما و جعل ذلك ثمناً كفى، و لو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست