(مسألة 672): يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال، و التسليم الواجب في المنقول و غيره هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه، و يختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد و المقامات.
(مسألة 673): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلًا لم يصح.
(مسألة 674): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل، نعم لو مات و ترك مالًا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة 675): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، و لو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع و إرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً، و إن كان تالفاً استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة.
(مسألة 676): إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً و آخر مؤجلًا بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعين صحّ، و أما لو باعها بثمن نقداً و بأكثر منه مؤجلًا بإيجاب واحد بأن قال مثلًا بعتك هذا الكتاب بعشرة نقدا و بعشرين مؤجلًا إلى شهر و قبل المشتري فيحتمل صحة البيع بأقلّ الثمنين مؤجلًا و لكن المشهور بين الفقهاء (رض) بطلانه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 677): إذا باع شيئاً نسيئة و بعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن و أخذه نقداً فلا بأس به.