آخر يشق دخوله إليها، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها و بيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر، و لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمرة أيضاً و يجوز بيعه بثمر غيره.
(مسألة 670): يجوز بيع الخيار و الباذنجان و نحوهما من الخضروات التي تلتقط و تجزّ كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت و عين عدد اللقطات في أثناء السنة، و لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً.
(مسألة 671): لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة و لو من غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبّ منه، و الأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره.