(مسألة 655): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة، ثم رضي بها صحت، و لا حاجة إلى إعادة الصيغة.
(مسألة 656): إذا باع مال الغير فضولًا اي من دون إذنه، ثم اجازه بعد ذلك صح من حين العقد.
(مسألة 657): يجوز لكل من الأب و الجد من طرف الأب ان يبيع مال غير البالغ و من بلغ مجنوناً أو سفيهاً أو يشتري بأموالهم إذا لم يكن فيه مفسدة لهم، و يجوز ذلك أيضاً لوصيّ الأب و الجد و لكن عليه ان يراعي مصلحتهم و لا يكفي عدم المفسدة، و مع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل و وكيله في ذلك و للعدل من المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما ان يبيع أموال هؤلاء و مال الغائب أو يشتري بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر و الفساد.
(مسألة 658): إذا بيع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح، و كان المال و منافعه من حين المعاملة للمشتري و العوض و منافعه للمالك الأصيل، و لا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.