[1] العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
[2] القدرة على إقباضه، و إلّا بطل البيع إلّا ان يضم إليه ما يتمكن من تسليمه و يكفي تمكن من انتقل اليه العوض من الاستيلاء عليه، فإذا باع الدابة الشاردة و كان المشتري قادراً على أخذها صح البيع.
[4] ان لا يتعلق به لأحدٍ حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه، و الضابط فوت الحق بانتقاله الى غيره، و ذلك كحق الرهانة، فلا يصح بيع العين المرهونة الا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن.
[5] ان يكون المبيع من الأعيان و إن كانت في الذمة، فلا تصح بيع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.
(مسألة 660): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد الا بالوزن أو الكيل، و يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
(مسألة 661): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقاً الى الوزن، و ذلك كأن يجعل مكيال يحوي كيلو غرام من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك المكيال.
(مسألة 662): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من الشروط المتقدمة-