[6] ملك العقد، فلا تصح معاملة الصبي و المجنون و السفيه و الهازل و المكره و الفضولي، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الاتية.
(مسألة 653): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله و إن أذن له الولي، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها فإنه تصح معاملته فيها، و إذا كانت المعاملة من الولي و كان المميز وكيلًا عنه في مجرد إنشاء الصيغة جازت، و كذا تجوز معاملته بمال الغير بأذنه و إن لم يكن بإذن الولي كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
(مسألة 654): إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله في غير المورد الذي تصح معاملته فيه وجب رد ما اشتراه الى وليه، و لا يجوز رده الى الطفل نفسه، و إذا اشترى منه مالًا لغيره من دون اجازة المالك وجب رده اليه أو استرضاؤه فان لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه، و الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.