لا بدّ في سهم الإمام (عليه السلام) من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه و الأحوط لزوماً ان يكون هو المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة، و محل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الامام (عليه السلام)، كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين، بلا فرق في ذلك بين الهاشميين و غيرهم، و من أهم مصارفه اقامة دعائم الدين و رفع اعلامه و ترويج الشرع المقدس، و نشر تعاليمه و أحكامه، و يندرج في ذلك تأمين مئونة أهل العلم الصالحين؛ الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين و نصح المؤمنين و وعظهم و إرشادهم و إصلاح ذات بينهم و نحو ذلك مما يرجع الى صلاح دينهم و تكميل نفوسهم.
(مسألة 614): الأحوط لزوماً اعتبار قصد القربة في أداء الخمس، و لكن يجزي أداؤه مجرداً عنه أيضاً.
(مسألة 615): ما ذكرناه في المسألة (560) من عدم جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك و عدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها، يجري في الخمس حرفاً بحرف.
(مسألة 616): إذا أدى الخمس الى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه، أو اداه الى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في