أداء الخمس، و إذا نقل الخمس فتلف قبل ان يصل الى مستحقه ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على الأحوط لزوماً و إن لم يكن فيه مستحق و نقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، و قد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة (547).
(مسألة 613): تقدم انه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة و يشكل هذا في الخمس بلا اجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً ان يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس و في إيفائه دينه أو انه يوكل الفقير في استيفاء دينه و أخذه لنفسه خمساً.