responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 285

المسألة (546)، و لكن هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما اداه خمساً، بل يتخير بين استردادها مع الإمكان و أداء الخمس ثانياً.

(مسألة 617): إذا مات و في ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدماً على الوصية و الإرث، و إذا كان الخمس في عين ماله لزم إخراجه مقدماً على سائر الحقوق، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس، أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.

(مسألة 618): لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه، أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه، و يجزيه ان يخرج خمسه من حصته من الربح.

(مسألة 619): ما يأخذه المؤمن من الكافر، أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف، بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه و لو علم الآخذ ان فيه الخمس، فان ذلك مرخّص له من قبل الإمام (عليه السلام)، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس و لكنه لا يؤديه عصياناً، و الأولى ان يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس.

قد تم القسم الأول في أحكام العبادات و يتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.

و الحمد للّه أولًا و آخراً

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست