يكن الخلط بتقصير منه، و إلّا لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على الأحوط لزوماً هذا إذا لم يتخاصما و إلّا تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
3 إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام و لا مالكه و علم انه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم انه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه، و إلّا فالأحوط وجوباً التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً و لو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو و الفقير في تعيين حصة كل منهما و الأحوط لزوماً أن يكون التصدق بإذن من الحاكم الشرعي.
4 إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام و لا مالكه و علم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة و لا يجزي إخراج الخمس من المال.
5 إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام و لا مالكه و احتمل زيادته على الخمس و نقيصته عنه يجزئ إخراج الخمس و تحل له بقية المال و الأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعم من الخمس و الصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس و مجهول المالك معاً.
(السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع، أو هبة و نحو ذلك)
على المشهور بين الفقهاء (رض)، و لكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.
(السابع: أرباح المكاسب)
و هي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة، أو حيازة أو أي كسب آخر، و يدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية و مثلهما على الأحوط لزوماً ما يأخذه من الصدقات الواجبة و المستحبة من الكفارات، و مجهول المالك و رد المظالم و غيرها عدا