(مسألة 583): إذا ملك أرضاً و وجد فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله و كان ذا يدٍ عليها و احتمل كونه له احتمالًا معتداً به راجعه فان ادعاه دفعه إليه و إلّا راجع من ملكها قبله كذلك و هكذا، فان نفاه الجميع جاز له تملكه و أخرج خمسه.
(الرابع: الغوص)
فمن أخرج شيئاً من البحر، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها، كاللؤلؤ و المرجان، و اليسر بغوص و بلغت قيمته ديناراً (اي 34 المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك) وجب عليه إخراج خمسه، و كذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، و ما يؤخذ من سطح الماء، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص و يجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.
(مسألة 584): الحيوان المستخرج من البحر كالسمك لا يدخل تحت عنوان الغوص، و كذلك إذا استخرج سمكة و وجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً، و كذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة و تركها أربابها و أباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فان كل ذلك يدخل في الأرباح.
(الخامس: الحلال المخلوط بالحرام)
في بعض صوره و تفصيلها انه:
1 إذا علم مقدار الحرام و لم تتيسر له معرفة مالكه و لو إجمالًا في ضمن اشخاص معدودين يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر و الأحوط وجوباً الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
2 إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام و علم مالكه، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو، و إلّا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم