responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 270

(الثاني: المعادن)

فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية كالذهب و الفضة و النحاس و الحديد، و الكبريت و الزئبق، و الفيروزج و الياقوت، و الملح و النفط و الفحم الحجري و أمثال ذلك فهو من الأنفال (أي إنّها مملوكة للإمام (عليه السلام)) و إن لم يكن أرضه منها، و لكن يثبت الخمس في المستخرج منه و يكون الباقي للمخرج إذا كان في أرض مملوكة له، أو كان في أرض خراجية مع اذن ولي المسلمين، أو كان في أرض الأنفال و لم يمنع عنه مانع شرعي، و إن استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون إذنه فالأحوط لزوماً ان يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.

(مسألة 581): يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الإخراج بعد استثناء مئونته قيمة النصاب الأول في زكاة الذهب (أي خمسة عشر مثقالًا صيرفياً من الذهب المسكوك) فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، و إنما يدخل في أرباح السنة.

(مسألة 582): انما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مئونة الإخراج و تصفيته، مثلًا: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالًا من الذهب المسكوك و قد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالًا وجب الخمس في الباقي و هو خمسة عشر مثقالًا.

(الثالث: الكنز)

فعلى من ملكه بالحيازة ان يخرج خمسه، و لا فرق فيه بين الذهب و الفضة المسكوكين و غيرهما، و يعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، و تستثنى منه أيضاً مئونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست