الخمس و هو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم، و قد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم، و في بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه و على من يأكله بغير استحقاق.
(مسألة 577): يتعلق الخمس بأنواع من المال:
(الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة و غيرها)
إذا كانت الحرب بإذن الإمام (عليه السلام) و إلّا فجميع الغنيمة له، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً.
(مسألة 578): في جواز تملك المؤمن مال الناصب و أداء خمسه اشكال فالأحوط لزوماً تركه.
(مسألة 579): ما يؤخذ من الكفار سرقة، أو غيلة و نحو ذلك مما لا يرتبط بالحرب و شؤونها لا يدخل تحت عنوان الغنيمة؛ و لكنه يدخل في أرباح المكاسب و يجري عليه حكمها (و سيأتي بيانه في الصفحة 254)، هذا إذا كان الأخذ جائزاً و إلّا كما إذا كان غدراً و نقضاً للأمان الممنوح لهم فالأحوط لزوماً رده إليهم.
(مسألة 580): لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده.