الخمس و الزكاة، و لا يجب الخمس في المهر و عوض الخلع و ديات الأعضاء، و لا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز أخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب و الأحوط وجوباً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب و الابن.
(مسألة 585): يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها بما يزيد على مئونة سنته لنفسه و عائلته، و يدخل في المئونة المأكول و المشروب، و المسكن و المركوب، و أثاث البيت، و ما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به، و في الزيارات و الأسفار و الهدايا و الإطعام و نحو ذلك، و يختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص، و العبرة في كيفية الصرف و كميته بما يناسب شأن الشخص نفسه، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مئونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً و إسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة، و أما إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين، و لو كان المصرف راجحاً شرعاً و لكنه غير متعارف من مثل المالك؛ و ذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات، أو الإنفاق على الفقراء و نحو ذلك فالأحوط وجوباً أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.
(مسألة 586): العبرة في المئونة المستثناة عن الخمس بمئونة سنة حصول الربح، فلا يُستثنى مؤن السنين اللاحقة، فمن حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، و في الثانية حديداً، و في الثالثة مواد إنشائية أخرى و هكذا، لا يكون ما اشتراه من المؤن