زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها و لكن الأحوط لزوماً تحديده بعدم كفاية الخمس و نحوه و الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.
(مسألة 570): لا بأس بان يعطى الهاشمي غير الزكاة من الصدقات الواجبة أو المستحبة، و إن كان المعطي غير هاشمي و الأحوط الأولى ان لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم و الكفارات.
(مسألة 571): لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له صرفها فيها، بل له ان يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط.
(مسألة 572): يجوز ان يعطى الفقير ما يفي بمئونته و مئونة عائلته سنة واحدة، و لا يجوز ان يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً و أما إذا اعطي تدريجاً حتى بلغ مقدار مئونة سنة نفسه و عائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال.