[3] الغنى و هو يقابل الفقر الذي تقدم معناه في ص [257] و يعتبر تحقق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً، و يجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال و قد مر في الصفحة [254].
(مسألة 562): يجب على المكلف إخراج الفطرة عن نفسه و كذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه و غيره و سواء فيه المسافر و الحاضر، و الصغير و الكبير.
(مسألة 563): لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفاً ممن يعوله مضيفه و لو موقتاً سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، و أما إذا عدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد و بقي عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
(مسألة 564): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان