responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 260

[1] الايمان، و لا فرق في المؤمن بين البالغ و غيره، و يصرفها المالك على غير البالغ بنفسه، أو بتوسط أمين، أو يعطيها لوليه.

[2] ان لا يصرفها الآخذ في حرام، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه، بل الأحوط لزوماً اعتبار ان لا يكون في الدفع إليه اعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، و إن لم يكن يصرفها في الحرام، كما ان الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر، أو المتجاهر بالفسق.

[3] ان لا تجب نفقته على المالك، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد و الأبوين، و الزوجة الدائمة، و لا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته عليهم، فإذا كان الوالد فقيراً و كانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطي زكاته لها.

(مسألة 568): يختص عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل.

(مسألة 569): لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلًا لنفقتها، أو كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه، كما أن الأحوط لزوماً عدم إعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا تتحمل عادة.

[4] ان لا يكون هاشمياً، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره، و هذا شرط عام في مستحق الزكاة و إن كان الدافع اليه هو الحاكم الشرعي، و لا بأس بأن ينتفع الهاشمي كغيره من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل اللّه، و يستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشمياً، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله، و أما إذا اضطر الهاشمي إلى

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست