responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 259

أو بالقوة.

(مسألة 565): يعتبر في الدين ان لا يكون قد صرف في حرام، و إلا لم يجز أداؤه من الزكاة و الأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل اجله فلا يترك الاحتياط بعدم أدائه من الزكاة، و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج.

(مسألة 566): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.

(السابع: سبيل اللّه)

و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق، و بناء الجسور و المستشفيات، و ملاجئ للفقراء، و المساجد و المدارس الدينية، و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج اليه المسلمون، و في ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي.

(الثامن: ابن السبيل)

و هو المسافر الذي نفدت نفقته، أو تلفت راحلته و لا يتمكن معه من الرجوع الى بلده و إن كان غنياً فيه، و يعتبر فيه ان لا يجد ما يبيعه و يصرف ثمنه في وصوله الى بلده، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار ان لا يكون متمكناً من بيع، أو إيجار ماله الذي في بلده، و يعتبر فيه أيضاً ان لا يكون سفره في معصية؛ فإذا كان شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة.

(مسألة 567): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشرائط الآتية

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست