responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 258

قيمة و كان التفاوت بينهما يكفيه لمئونته لم يعد فقيراً إذا بلغت الزيادة حد الإسراف بأن خرج عما يناسب حاله كثيراً و إلا لم يمنع من ذلك.

و من كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمئونته لا يجوز له على الأحوط ترك التعلم و الأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلم و إن كان مقصراً في تركه، و كذلك من كان قادراً على التكسب و تركه تكاسلًا و طلباً للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلًا الى مئونة يوم، أو أيام فإنه يجوز له ان يأخذ من الزكاة و إن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.

(الثالث: العاملون عليها)

من قبل النبي (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه.

(الرابع: المؤلفة قلوبهم)

و هم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الإسلام، أو يعاونون المسلمين بإعطائهم الزكاة، أو يُؤمَن بذلك من شرهم و فتنتهم، و طائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي (صلى الله عليه و آله) فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها، و لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث و الرابع، بل ذلك منوط برأي الامام (عليه السلام) أو نائبه.

(الخامس: العبيد)

فإنهم يعتقون من الزكاة، على تفصيل مذكور في محله.

(السادس: الغارمون)

فمن كان عليه دين و عجز عن أدائه جاز أداء دينه من الزكاة، و إن كان متمكناً من إعاشةِ نفسه و عائلته سنة كاملة بالفعل

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست