قيمة و كان التفاوت بينهما يكفيه لمئونته لم يعد فقيراً إذا بلغت الزيادة حد الإسراف بأن خرج عما يناسب حاله كثيراً و إلا لم يمنع من ذلك.
و من كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمئونته لا يجوز له على الأحوط ترك التعلم و الأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلم و إن كان مقصراً في تركه، و كذلك من كان قادراً على التكسب و تركه تكاسلًا و طلباً للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلًا الى مئونة يوم، أو أيام فإنه يجوز له ان يأخذ من الزكاة و إن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.
(الثالث: العاملون عليها)
من قبل النبي (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الشرعي أو نائبه.
(الرابع: المؤلفة قلوبهم)
و هم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الإسلام، أو يعاونون المسلمين بإعطائهم الزكاة، أو يُؤمَن بذلك من شرهم و فتنتهم، و طائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي (صلى الله عليه و آله) فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها، و لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث و الرابع، بل ذلك منوط برأي الامام (عليه السلام) أو نائبه.
(الخامس: العبيد)
فإنهم يعتقون من الزكاة، على تفصيل مذكور في محله.
(السادس: الغارمون)
فمن كان عليه دين و عجز عن أدائه جاز أداء دينه من الزكاة، و إن كان متمكناً من إعاشةِ نفسه و عائلته سنة كاملة بالفعل