responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 257

(موارد صرف الزكاة)

تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

(الأول و الثاني: الفقراء و المساكين)

و المراد بالفقير من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله لنفسه و عائلته، لا بالفعل و لا بالقوة، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي و لو بالتجارة و الاستنماء بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته و إن لم يملك ما يفي بمئونة سنته بالفعل، و المسكين أسوأ حالًا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.

(مسألة 563): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقاً و لم يعلم غناه بعد ذلك، و لو جهل حاله من أول أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزكاة اليه الا مع الوثوق بفقره، و إذا علم غناه سابقاً فلا يجوز ان يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.

(مسألة 564): لا يضر بصدق عنوان (الفقير) التمكن من تأمين مئونته بالتكسب بمهنة، أو صنعة لا تناسب شأنه، كما لا يضر به كونه مالكاً رأس مال لا يكفي ربحه بمئونته و إن كانت عينه تكفي لذلك، و كذلك لا يضرُّ به تملكه داراً لسكناه و أثاثاً لمنزله و سائر ما يحتاج اليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه، نعم إذا كان له من ذلك أكثر من مقدار حاجته و كانت تفي بمئونته لم يعد فقيراً، بل لو كان يملك داراً فخمة مثلًا تندفع حاجته بأقل منها

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست