و المراد بالفقير من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله لنفسه و عائلته، لا بالفعل و لا بالقوة، فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي و لو بالتجارة و الاستنماء بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه و عائلته و إن لم يملك ما يفي بمئونة سنته بالفعل، و المسكين أسوأ حالًا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
(مسألة 563): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقاً و لم يعلم غناه بعد ذلك، و لو جهل حاله من أول أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزكاة اليه الا مع الوثوق بفقره، و إذا علم غناه سابقاً فلا يجوز ان يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
(مسألة 564): لا يضر بصدق عنوان (الفقير) التمكن من تأمين مئونته بالتكسب بمهنة، أو صنعة لا تناسب شأنه، كما لا يضر به كونه مالكاً رأس مال لا يكفي ربحه بمئونته و إن كانت عينه تكفي لذلك، و كذلك لا يضرُّ به تملكه داراً لسكناه و أثاثاً لمنزله و سائر ما يحتاج اليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه، نعم إذا كان له من ذلك أكثر من مقدار حاجته و كانت تفي بمئونته لم يعد فقيراً، بل لو كان يملك داراً فخمة مثلًا تندفع حاجته بأقل منها