(مسألة 562): إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها صح البيع، سواء وقع على جميع العين الزكوية، أو على بعضها المعين أو المشاع، و يجب على البائع إخراج الزكاة و لو من مال آخر، و أما المشتري القابض للمبيع فان اعتقد ان البائع قد أخرجها قبل البيع، أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء و إلا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها و كان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.