responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 256

هذا الحكم في النقدين و الغلات أيضاً.

(مسألة 562): إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها صح البيع، سواء وقع على جميع العين الزكوية، أو على بعضها المعين أو المشاع، و يجب على البائع إخراج الزكاة و لو من مال آخر، و أما المشتري القابض للمبيع فان اعتقد ان البائع قد أخرجها قبل البيع، أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء و إلا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها و كان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست