واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، و كان له مثل ذلك في بلد آخر، و بلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(مسألة 551): إذا ملك شيئاً من الغلات و تعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها، و إذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب حين تعلق الزكاة به وجبت عليه، و من لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.
(مسألة 552): من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة و الرديئة، جاز له إخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة، و لا يجوز إخراج تمامها من القسم الرديء على الأحوط لزوماً.
(مسألة 553): إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة كما في المزارعة و غيرها لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.