responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 251

(الرابعة): ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بان لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (5. 7%).

(مسألة 546): المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها، فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلا فلما بلغ أوان أثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر 10%.

(مسألة 547): إذا زرع الأرض حنطة مثلًا و سقاها بالمضخات أو نحوها، فتسرّب الماء إلى أرض مجاورة فزرعها شعيراً فمصّ الماء بعروقه و لم يحتج إلى سقي آخر فمقدار الزكاة في الزرع الأول 5% و في الزرع الثاني 10% على الأحوط لزوماً و مثل ذلك ما إذا زرع الأرض و سقاها بعلاج ثم حصده و زرع مكانه شعيراً مثلا فمصّ الماء المتخلف في الأرض و لم يحتج إلى سقي جديد فإن الأحوط لزوماً ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%.

(مسألة 548): لا يعتبر في بلوغ الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة و بعده، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب و لكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.

(مسألة 549): إذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مئونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء، فان له المخرج عن ذلك بان يسلمها الى مستحقها، أو الحاكم الشرعي و هي على الساق، أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.

(مسألة 550): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست