responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 253

(زكاة مال التجارة)

و هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب و الاسترباح، فيجب على الأحوط أداء زكاته، و هي ربع العشر (5. 2%) مع استجماع الشرائط التالية:

(الأول): كمال المالك بالبلوغ و العقل.

(الثاني): بلوغ المال حد النصاب و هو نصاب أحد النقدين المتقدم في ص [229].

(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه و نوى به القنية، أو الصرف في المئونة مثلًا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست