و هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب و الاسترباح، فيجب على الأحوط أداء زكاته، و هي ربع العشر (5. 2%) مع استجماع الشرائط التالية:
(الأول): كمال المالك بالبلوغ و العقل.
(الثاني): بلوغ المال حد النصاب و هو نصاب أحد النقدين المتقدم في ص [229].
(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه و نوى به القنية، أو الصرف في المئونة مثلًا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.
(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول، فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.