(الأول): كمال المالك بالبلوغ و العقل، فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي و المجنون.
(الثاني): بلوغ النصاب، و لكل منهما نصابان، و لا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، و ما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالًا صيرفياً، ثم ثلاثة فثلاثة، و نصابا الفضة: مائة و خمسة مثاقيل، ثم واحد و عشرون، فواحد و عشرون مثقالًا و هكذا، و المقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشر (5. 2%).
(الثالث): ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الإسلامية و غيرها، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب و الفضة، و الحلي المتخذة منهما، و في غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً أو يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.
و بذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب و الفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية و الفضية.
(الرابع): مضي الحول، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب، أو ألغيت سكته و لو بجعله سبيكة لم تجب الزكاة فيه، نعم لو أبدل الذهب