المسكوك بمثله، أو بالفضة المسكوكة، أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها، أو بالذهب المسكوك كلا أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة و بقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذٍ، و يتم الحول بمضي أحد عشر شهراً، و دخول الشهر الثاني عشر.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول، فلا تجب الزكاة في المغصوب و المسروق، و المال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.