responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 246

وجب عليه بعد انتهاء الحول إخراج الزكاة للثلاثين و يبتدئ الحول للأربعين.

(الرابعة): ان لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلا و لا مكملًا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد، و إن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق، فاذا ملك أربعين رأساً من الغنم ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

(مسألة 540): إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال عليه، أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و إن أخرجها منه أو لم يخرجها أصلًا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.

(مسألة 541): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين جاز له ان يعطي شاة من غيرها زكاة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست