(مسألة 514): يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم، و لا كفارة على الجاهل القاصر، و مثله الجاهل المقصر إذا لم يكن متردداً و إلا لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة و إن اعتقد حرمته في نفسه، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته و لكن واثقاً و لو لتقصير بعدم بطلان الصوم به فإنه لا كفارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.