responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 225

(أحكام المفطرات)

(مسألة 510): تجب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب، أو الجماع أو الاستمناء، أو البقاء على الجنابة مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار، و يتحقق التكفير حتى في الإفطار بالمحرّم بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً بتوضيح سيأتي في أحكام الكفارات.

(مسألة 511): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط لزوماً و يعزّر بما يراه الحاكم الشرعي، و مع عدم الإكراه و رضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة، و يعزران بما يراه الحاكم أيضاً.

(مسألة 512): من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً ان يمسك بقية ذلك النهار، بل الأحوط لزوماً ان يكون إمساكه برجاء المطلوبية في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق، أو الكذب على اللّه و رسوله، و لا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار، و لا تتعدد بتعدده حتى في الجماع و الاستمناء، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما و إن كان ذلك أحوط استحباباً.

(مسألة 513): من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة و إن كان سفره قبل الزوال.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست