responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 224

و الأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ و إلا فلا يجوز.

(مسألة 509): لو خرج شيء من الطعام، أو الشراب بالتجشؤ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على الأحوط لزوماً.

(العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء، أو بغيره من المائعات و لو للضرورة)

و لا بأس بغير المائع، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.

(تذييل) المفطرات المتقدمة عدا الأكل و الشرب و الجماع انما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها، أو الجاهل المقصر، و كذا غير المقصر إذا كان متردداً، و لا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست