و الأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ و إلا فلا يجوز.
(مسألة 509): لو خرج شيء من الطعام، أو الشراب بالتجشؤ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على الأحوط لزوماً.
(العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء، أو بغيره من المائعات و لو للضرورة)
و لا بأس بغير المائع، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
(تذييل) المفطرات المتقدمة عدا الأكل و الشرب و الجماع انما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها، أو الجاهل المقصر، و كذا غير المقصر إذا كان متردداً، و لا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً.