مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً ان يغتسل قبل النوم، فان نام ناوياً للغسل و لم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضاً و لا سيما في النومة الثالثة.
(مسألة 506): إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه، و لكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم و الأحوط لزوماً أن ينوي به القربة المطلقة، و لا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضائه كما مر، و إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه و لا شيء عليه.
(مسألة 507): إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلًا وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلًا عن الغسل فان تركه بطل صومه، و لا يجب عليه ان يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر و إن كان ذلك أحوط.
(مسألة 508): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، و هكذا في الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما، و إن كان الأحوط استحباباً ان تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
(الثامن من المفطرات: تعمد إدخال الغبار، أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوماً-)
و لا بأس بغير الغليظ منهما، و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.
(التاسع من المفطرات: تعمد القيء و لو للضرورة)
و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه،