responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 222

تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان الأحوط استحباباً الترك في الثاني.

(السابع من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر)

و يختص ذلك بصوم شهر رمضان «1» و بقضائه، و أما في غيرهما من أقسام الصوم فلا يضر ذلك، و إن كان الأحوط استحباباً تركه في سائر أقسام الصوم الواجب، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد.

(مسألة 503): البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان، بل و لقضائه أيضاً على الأحوط لزوماً دون غيرهما.

(مسألة 504): من أجنب في شهر رمضان ليلًا، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة و هكذا الحكم فيما لو نام متردداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً و أما إذا كان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع له لاعتياد أو غيره فاتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء، و كذلك الحال في النومة الثالثة، إلّا أن الأحوط الأولى فيه أداء الكفارة أيضاً.

(مسألة 505): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و أراد النوم و لم يكن


[1] بالنظر إلى احتمال ان يكون وجوب القضاء في تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان عقاباً مفروضاً على الصائم لا من جهة بطلان صيامه فاللازم ان يراعي الاحتياط في النية بأن يمسك عن المفطرات في ذلك اليوم بقصد القربة المطلقة من دون تعيين كونه صوماً شرعياً أو لمجرد التأدب.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست