responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 221

على الأحوط الأولى الصديقة الطاهرة و سائر الأنبياء و أوصيائهم (عليهم السلام).

(مسألة 499): إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن اللّه، أو عن أحد المعصومين (عليهم السلام) ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن اللّه أو عن أحد المعصومين (عليهم السلام) على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر و كان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد.

(مسألة 500): من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل، و لا يبطل بذلك صومه.

(الرابع من المفطرات: على المشهور بين الفقهاء (رض) تعمد الارتماس في الماء)

و لكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شديدة، و لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط، و لا بأس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه و إن أحاط الماء بتمام بدنه.

(مسألة 501): الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.

(الخامس من المفطرات: تعمد الجماع الموجب للجنابة)

و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.

(السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك)

بل إذا أتى بشيء من ذلك، و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه.

(مسألة 502): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست