responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 227

(موارد وجوب القضاء فقط)

(مسألة 515): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلّا يومي العيدين (الفطر و الأضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً و غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.

(مسألة 516): من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب، أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها، أو اضطر إليها، أو إلى القيء، أو الاحتقان جاز له الإفطار بها مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على الأحوط وجوباً و لكن يبطل صومه و يجب عليه القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه و الاضطرار إلى الإفطار بغير المذكورات أيضاً.

(مسألة 517): تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط و البقية كما يلي:

[1] ما إذا أخلّ بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدمة.

[2] ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوعه حين الإفطار، فإنه يجب عليه القضاء مع الإمساك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً و أما إذا فحص و لم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه و لا شيء عليه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست