responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 205

(صلاة الاستيجار)

يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مرّ، فإن لم يفعل ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء، أو باخباره ولده الأكبر، أو بغير ذلك، و لا يجوز القضاء عنه حال حياته باستئجار أو تبرع.

(مسألة 454): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته و الأحوط لزوماً اعتبار البلوغ فيه، و لا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة و بالعكس، و العبرة في الجهر و الخفوت بحال القاضي، فيجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلًا، و إن كان القضاء عن المرأة، و تتخير المرأة فيها بين الجهر و الخفوت، و إن كان القضاء عن الرجل.

(مسألة 455): يجب على الأجير ان يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة، و إلّا لزمه العمل بالشرط.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست