مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته لصغر أو جنون و لم يكن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه، كالقتل و الكفر، و إلّا لم يجب عليه ذلك و الأحوط الأولى القضاء عن الأُم أيضاً، و يختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه، و أمّا ما وجب عليه باستئجار و نحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، و من هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه و لم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
(مسألة 449): إذا تعدد الولد الأكبر وجب على الأحوط القضاء عليهما وجوباً كفائياً، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
(مسألة 450): لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، و كذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته كانت وصيته نافذة شرعاً.
(مسألة 451): إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء، و إذا دار أمر الفائتة بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل، و إذا علم بفوتها و شك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً.
(مسألة 452): لا تخرج اجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم يكن له ولد، و لم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.
(مسألة 453): لا يحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر و لا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج، فإذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه، أو باستئجار غيره على الأحوط لزوماً كما مر.