تجب صلاة الآيات بالكسوف و الخسوف، و كذا بالزلزلة على الأحوط وجوباً و إن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك، و الأحوط الأولى الإتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس، كهبوب الريح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء، و ظلمة الجو الخارقة للعادة و الصاعقة و نحو ذلك، و كذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك، كخسف الأرض و سقوط الجبل، و غور ماء البحر و نحو ذلك، و تتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.
(مسألة 456): وقت صلاة الآيات في الكسوف و الخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء و الأحوط الأولى عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، و أما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها، و أما مع سعته فلا يجب البدار، و إن لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.
(مسألة 457): صلاة الآيات ركعتان، و في كل ركعة منها خمسة ركوعات، و كيفية ذلك أن يكبّر و يقرأ سورة الفاتحة و سورة تامة غيرها، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة و سورة تامة، ثم يركع و هكذا إلى أن يركع الركوع الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود و سجد سجدتين كما في الفرائض اليومية، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الاولى، ثم يتشهد و يسلم كما في سائر الصلوات.
و يجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة و قراءة