(مسألة 428): من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته، و في غير ذلك صور:
[1] أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً، ففي هذه الصورة تصح صلاته، و لا تجب إعادتها.
[2] أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد و إن علم به في الجملة: و ذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها و إن علم به في المسافة الامتدادية، و في هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت و لا يجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.
[3] أن يكون ذلك لخطأه و اشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، و لا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
[4] أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت و لا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
[5] أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم و الموضوع فعلًا، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها.
(مسألة 429): إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الإتمام بطلت