و لزمته الإعادة، أو القضاء من دون فرق بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطئ، نعم إذا قصد المسافر الإقامة في مكان و قصر في صلاته لجهله بأن حكمه الإتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي.
(مسألة 430): إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره، و لو كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الإتمام، فالعبرة في التقصير و الإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، و سيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (438).
(التخيير بين القصر و الإتمام)
يتخير المسافر بين التقصير و الإتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة و المدينة المنورة، و الكوفة، و حرم الحسين (عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل و إن كان التقصير أحوط استحباباً و ذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها، و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً و إن كان الاختصاص أحوط استحباباً و الظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين (عليه السلام) فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة و عشرين ذراعاً (أي ما يقارب 5/ 11 متراً) من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور و يخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
(مسألة 431): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام، و كذلك العكس.