إذا تحقق السفر واجداً للشرائط الثمانية المتقدمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور (القواطع) الآتية:
(الأول: المرور بالوطن)
فإن المسافر إذا مرّ به في سفره و نزل فيه وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً، و أما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً اشكال فالأحوط وجوباً ان يجمع بعده بين القصر و التمام ما لم يكن قاصداً للمسافة و لو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع.
و المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
1 مقره الأصلي الذي ينسب إليه، و يكون مسكن أبويه و مسقط رأسه عادة.
2 المكان الذي اتخذه مقراً و مسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3 المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه، و يراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها، كما لو أراد السكنى في مكان سنة و نصف السنة أو أكثر فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة و أما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر و التمام.
ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون