responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 194

ذلك بالاستقلال، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره، و لا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة و يزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.

و قد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي و يقصد به المكان الذي يملك فيه منزلًا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد و نية، و لكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي و ذلك كأن يتخذ الإنسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها مثلا أربعة أشهر أيام الحر، و يسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد و يسكن الثالث باقي السنة.

(الثاني: قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام)

و بذلك ينقطع حكم السفر و يجب عليه التمام، و نعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام، سواء أ كانت الإقامة اختيارية، أم كانت اضطرارية أم إكراهية، فلو حبس المسافر في مكان و علم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الإتمام، و لو عزم على إقامة عشرة أيام و لكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام اقامته لأمر ما وجب عليه التقصير و إن اتفق أنه أقام عشرة أيام.

(مسألة 419): من تابع غيره في السفر و الإقامة كالزوجة و الخادم و نحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته، فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصداً لها من أول الأمر بقي على تقصيره، إلّا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام، و كذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصداً لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست