الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
(مسألة 416): لا يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فالمسافر يقصّر في صلاته حتى يدخل بلده و لا عبرة بوصوله إلى حد الترخص و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد، أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص.
(مسألة 417): إنما يعتبر حد الترخص ذهاباً فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، و أما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، و لا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص و لكن رعاية الاحتياط أولى.
(مسألة 418): إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه و أتم صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه و كان الوقت باقياً أعادها قصراً، و لا يجب القضاء لو انكشف بعده و كذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطاؤه.