responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 191

له، فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله، و الظاهر توقف صدق عنوان السائق مثلًا على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد اخرى على نحو لا تكون له. فترة غير معتادة لمن يتخذ تلك المهنة عملًا له، و تختلف الفترة طولًا و قصراً بحسب اختلاف الموارد.

(مسألة 414): تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدمة لمهنته، أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام من الشهر و لو بسفرين أو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلًا من سنة واحدة، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد، و أما إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرات مثلًا أو يكون مسافراً في سبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر، و لو كان يسافر ثمان مرات في الشهر الواحد، أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً ان يجمع بين القصر و التمام.

(مسألة 415): إذا أقام مَنْ عَمَلُهُ السفر في بلده، أو في غيره عشرة أيام بنية الإقامة لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول، و لا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري و إن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين القصر و الإتمام في سفره الأول.

(الشرط الثامن): أن يصل إلى حد الترخص

، فلا يجوز التقصير قبله، و حدّ الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، و علامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم، و العبرة في عين الرائي و صفاء الجو بالمتعارف مع عدم

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست