كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد و ليس له مقرّ في أي منها، و مثله البدو الرّحل ممن يكون بيوتهم معهم، و لو كانت له حالتان كأن يكون له مقر في الشتاء يستقر فيه و رحلة في الصيف يطلب فيها العشب و الكلأ، مثلًا كما هو الحال في بعض أهل البوادي كان لكل منهما حكمه، فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى، و يتم في الثانية.
(الشرط السابع): أن لا يكون كثير السفر
إما باتخاذ عمل سفري مهنة له كالسائق، و الملاح أو بتكرر السفر منه خارجاً و إن لم يكن مقدمة لمهنته، بل كان له غرض آخر منه كالتنزه و الزيارة، فالمعيار كثرة السفر و لو تقديراً كما في القسم الأول، و لو سافر السائق أو شبهه في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين إلّا مع تحقق الكثرة الفعلية في حقه، و سيأتي ضابطها.
(مسألة 411): الحطاب، أو الراعي، أو السائق، أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة و اتفق أنه سافر و لو في عمله يقصر في صلاته.
(مسألة 412): من كان السفر عمله في أكثر أيام السنة أو في بعض فصولها، كمن يدور في تجارته، أو يشتغل بالمكاراة، أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله، و أما من كان السفر عمله في فترة قصيرة كثلاثة أسابيع من كل عام و إن زاد على مرة واحدة كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارةٍ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لارائتهم الطريق، أو للسياقة أو الملاحة، و نحوهما أياماً خاصة فيجب القصر عليهم.
(مسألة 413): لا يعتبر تعدد السفر في من اتخذ العمل السفري مهنة